responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 304

قوله: «ولكن تنقضه بيقين مثله». فالأوّل يدلّ على حرمة نقض اليقين بالشكّ، والثاني يدلّ على وجوب نقض اليقين بيقين آخر، والمفروض وجود اليقين الآخر الحاكم بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلٍّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ، لأنّه مستلزم لطرح ذيل الحديث وهو الحكم بنقض اليقين بآخر.[1]

وقد أورد على الشيخ بوجهين:

الأوّل: أنّ الذيل ورد في الصحيحة الأُولى لزرارة، دون الثانية والثالثة.

يلاحظ عليه: أنّ المطلق يقيّد لأنّ مجموع الروايات كسبيكة واحدة، تشير إلى مفهوم واحد.

الثاني: أنّ ظاهر قوله: «ولكن تنقضه بيقين مثله» كما في تعبير الشيخ، يدلّ على وحدة اليقينين وجوداً ووصفاً، فكما أنّ اليقين الأوّل تعلّق بالطهارة تفصيلاً، فيجب أن يكون اليقين الثاني مثله متعلّقاً بالنجاسة بالتفصيل مع أنّ المفروض تعلّقه بالنجاسة إجمالاً، فالغاية غير حاصلة.

يلاحظ عليه: أنّ لفظة «مثله» وإن وردت في كلام الشيخ لكنّها لم ترد في الرواية، وإنّما الوارد فيها كالتالي:«ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ، وإنّما تنقضه بيقين آخر».[2]

وعلى ذلك فالغاية حصول يقين آخر، سواء أكان مثل اليقين الأوّل في


[1] فرائد الأُصول:3/410.
[2] الوسائل:1، الباب1 من أبواب الوضوء، الحديث1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست