responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 303

2. التفصيل بين استلزامه المخالفة العملية القطعية أو الاحتمالية، فلا يجري، دونما إذا استلزم مخالفة التزامية فيجري. وهو خيرة المحقّق الخراساني.

وهذا كما إذا كان الإناءان طاهرين فعلمنا إجمالاً بوقوع قطرة من الدم في أحدهما، فإنّ جريان استصحاب الطهارة فيهما يستلزم المخالفة العملية، إمّا القطعية كما إذا استعملهما فيما تشترط فيه الطهارة، أو الاحتمالية كما إذا استعمل أحدهما كذلك، وأمّا إذا كانا نجسين فعلمنا بتطهير أحد الإناءين لا بعينه، فإنّ استصحاب النجاسة فيهما لا يضرّ عملاً وإنّما يضرّ بالموافقة الالتزامية، حيث إنّه مأمور أن يلتزم بطهارة أحدهما ولكن نتيجة الاستصحاب هي نجاستهما، والمخالفة الالتزامية غير ضائرة.

3. التفصيل بين الأصل المحرز وغيره، فلا يجري في الأوّل بخلاف الثاني. وهو مختار المحقّق النائيني.

4. التفصيل بين العلم الوجداني، والعلم المتولّد من إطلاق الدليل. وهو المختار.

وها نحن ندرس هذه الآراء بالتفصيل:

نظرية الشيخ الأنصاري(رحمه الله)

ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم شمول أدلّة الاستصحاب أطراف العلم الإجمالي ; وذلك لأنّ القول بالشمول يستلزم تعارض الصدر مع الذيل، إذ جاء في الصدر قوله: «ولا تنقض اليقين بالشكّ»، وجاء في الذيل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست