responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 302

ثمّ إنّه إذا ترتّب للأثر الثاني أثر ثالث وهو جواز تزويجها بعد خروج العدّة، فإنّ نتيجة الدليل الاجتهادي الثاني مع الأصل تكون موضوعاً لدليل اجتهادي ثالث، أعني قوله: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ).[1]

إذا علمت هذا فنقول: إنّ دور الأصل السببي ليس إلاّ إحراز الموضوع للدليل الاجتهادي، فاستصحاب طهارة الماء الذي غُسل به ثوب نجس موضوع لدليل اجتهادي وهو: «كلّ نجس غُسل بماء طاهر فهو طاهر»، فالحاكم على الأصل المسببي هو الدليل الاجتهادي، وأمّا الأصل المسببي ـ أعني: استصحاب نجاسة الثوب ـ فليس معه دليل اجتهادي سوى أنّه كلّ نجس غسل بماء طاهر فغسالته نجسة، ونحن لا ننكرّ بل نحكم أيضاً بنجاسة الغُسالة مع الحكم بطهارة الثوب. وفي الحقيقة أنّ الأصل السببي يخدم الدليل الاجتهادي بإحراز موضوعه فقط، وعندئذ يكون انطباق الكبرى على الصغرى أمراً قهرياً، ومقدّماً على الأصل المسببيّ.

المقام الثاني

إذا كان الشكّ في كلّ من الموردين ناشئاً من أمر ثالث، كما هو الحال في الإناءَين المشتبهين، فإنّ الشكّ في طهارة كلٍّ، مسبب عن العلم الإجمالي بورود النجاسة على واحد منهما، فهناك آراء مختلفة:

1. عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً. وهو خيرة الشيخ الأنصاري.


[1] البقرة:232.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست