responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 294

الاستصحاب وارداً على الأصل الشرعي، وذلك لارتفاع الغاية معه حيث إنّ الحلّية محدّدة بعدم ورود نهي، والاستصحاب مثبت له.

الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة

ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ الاستصحاب بما أنّه أمارة كاشفة عن الواقع فإنّه يقدّم على الأصل غير الكاشف، لكنّه أمارة حيث لا أمارة، وقال في وجه ذلك: إنّه كاشف عن الواقع، ومثبت له في ظرف الشكّ، وإنّ المجعول فيه هو الطريقية وتتميم الكشف، لأنّ الظاهر من قوله(عليه السلام):«ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» وقوله(عليه السلام):«ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات»، هو إلغاء احتمال الخلاف وفرض المؤدّى ثابتاً واقعاً كما هو كذلك في الأمارات، وهذا بخلاف الأُصول، فإنّها ليست كاشفة عن الواقع أصلاً، فإنّ المجعول فيها إمّا تنزيل أحد طرفي الشكّ منزلة الواقع، والبناء والعمل على ثبوته كما في الأُصول المحرزة، وإمّا مجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل والجري على طبقه ظاهراً عند الشكّ.[1]

يلاحظ عليه: أوّلاً:ما تكرّر بيانه من أنّ الطريقية والكاشفية والمرآتية، من الأُمور التكوينية التي لا تقبل الجعل الاعتباري، وتتميم الكشف بالمعنى الصحيح لا يحصل بالجعل والاعتبار، فالحجر لا يعكس صورة الإنسان مهما اعتبرته كاشفاً وطريقاً بخلاف المرآة والماء الصافي.

وثانياً: أنّ لسان روايات الاستصحاب هو الحكم بإبقاء اليقين السابق


[1] مباني الاستنباط:293.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست