responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 295

مع حفظ الشكّ لا مع إلغائه، فكم فرق بين أن يقول(عليه السلام): «ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان»، أو يقول(عليه السلام): «فإنّه لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا ونحملهم إيّاه إليهم».[1] ، وبين قوله:«ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ». فقد اعتبر وجود اليقين مع الشكّ، ففي هذا الظرف حكم بعدم النقض، وهذا واضح فيما لو أعدت النظر في قوله(عليه السلام): «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» في الصحيحة الأُولى، وقوله(عليه السلام):«وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً» في الصحيحة الثانية، فالجميع يؤكّد على وجود الشكّ وحفظه لا على إلغائه وطرده.

وأمّا قوله: «فلا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» في الصحيحة الثالثة، فالمراد منه عدم ترتّب الأثر للشكّ لا طرده عن صحيفة التشريع.

التقديم من باب الأظهرية

يمكن أن يقال: إنّ وجه التقديم أظهرية لسان دليل الاستصحاب على دليل الأصل الشرعي، وذلك لوجود التأكيدات في دليل الاستصحاب، ففي الصحيحة الأُولى لزرارة: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمرٌ بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ، إنّما تنقضه بيقين آخر»، فإذا قيس هذا اللسان إلى قوله: «كلّ شيء حلال حتى يرد فيه نهي»، لا يشكّ العرف في تقدّم الأوّل على الثاني أخذاً بقوة الدلالة.


[1] الوسائل:18، الباب11 من أبواب صفات القاضي، الحديث40.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست