responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 293

تقدّم دليل الاستصحاب عليها من باب الحكومة

ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ تقدّمه على الأُصول الشرعية من باب الحكومة، وأفاد في وجهه، ما نصّه: إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمِّم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق، فقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» يدلّ على أنّ النهي الوارد لابدّ من إبقائه، وفرض عمومه للزمان اللاحق وفرض الشيء في الزمان اللاحق ممّا ورد فيه النهي أيضاً. فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول: كلُّ شيء مطلقٌ حتى يرد فيه نهيٌّ، وكلُّ نهي ورد في شيء فلابدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله، فيكون الرخصة في الشيء وإطلاقه مغيّاً بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان، فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشكّ لولا النهي، وهذا معنى الحكومة، كما سيجيء في باب التعارض.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبني على أنّ المراد من قوله: «حتى يرد فيه نهيٌّ» هو وروده بصورة أعمّ، أي سواء كان النهي واقعياً متعلّقاً بذات الشيء أو ظاهرياً متعلّقاً بالشيء في حال الشكّ، ولكنّه خلاف الظاهر فإنّ المتبادر من الرواية ورود النهي فيه بما هو هو، لا بما هو مشكوك.

ولك أن تدفع الإشكال بأنّ الظهور بدئي يزول بملاحظة دليل الاستصحاب معه، فيكون المراد أعمّ من الورود الواقعي أو الظاهري.

نعم يرد على الشيخ إشكال آخر وهو: أنّ مقتضى هذا التقرير كون


[1] فرائد الأُصول:3/389.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست