responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 29

أي: إن يكذبوك فليس بأمر جديد ; لأنّه قد كذّبت رسل من قبلك.

فإن قيل: لو كان الجزاء المقدّر قوله: «فلا يجب الوضوء» لزم التكرار لسبق ذكره في قوله: «لا، حتى يستيقن»، أي لا يجب الوضوء حتى يستيقن.

فنقول: لا ضير في التكرار إذا أُريد به التأكيد، أضف إلى ذلك: أنّه لو كان الجزاء مذكوراً، للزم التكرار دونما يكون مقدّراً.

وأمّا الاحتمال الثاني فبعيد ; لأنّه جملة خبرية لا تصلح للجزاء إلاّ إذا أُريد بها الإنشاء بأن يكون معناها: «وليكن على يقين من وضوئه»، وهو رهن قرينة.

وأمّا الاحتمال الثالث، فأبعد لاستلزامه توسط الجملة المعترضة بين الشرط والجزاء، مضافاً إلى اشتمالها على حرف العطف المانع من وقوعها جزاءً.

نعم الجزاء عند الأُدباء هو قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه». بجعل الجملة الإخبارية إنشائية.

الرابع: حجّية الروايات في عامّة الأبواب.

قد مرّ أنّ الجزاء عبارة: «فلا يجب الوضوء» وقد عُلّل عدم الوجوب بجملتين: إحداهما صغرى، أعني: «إنّه على يقين من وضوئه».

والأُخرى كبرى: «ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ».

فدلالة الرواية على حرمة نقض اليقين بالوضوء في مورده لا غبار

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست