responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 30

عليها، إنّما الكلام في دلالة الجملتين على حرمة نقضه في سائر الأبواب.

أقول: المسألة مبنيّة على أمرين:

1. كون اللام في قوله: «ولا تنقض اليقين» للجنس لا للعهد، أي مطلق اليقين، لا اليقين بالوضوء.

2. قوله: «من وضوئه» من متمّمات: «فإنّه» أي: من طرف وضوئه على يقين، فيكون الحدّ الوسط في الصغرى والكبرى نفس اليقين لا اليقين بالوضوء.

ويؤيد ذلك أُمور:

الأوّل: أنّ التعليل بالصغرى والكبرى للجزاء المحذوف، تعليل بأمر ارتكازي، ومثله لا يختصّ بباب دون باب، وكأنّه(عليه السلام) يقول: إنّه على يقين من وضوئه، وإنّ اليقين بمنزلة الجسم الصلب، والشكّ بمنزلة القطن، وليس للقطن هذا الشأن أي نقض الجسم الصلب، فالموضوع للنقض وعدم النقض هو اليقين، لا اليقين بالوضوء.

الثاني: ورود الكبرى في غير باب الوضوء ـ كما سيوافيك ـ .

الثالث: قوله: «أبداً» حيث يناسب عدم اختصاصه بباب دون باب.

وبذلك يعلم أنّه لو قلنا: الجزاء محذوف والجملتان بمنزلة التعليل له المركب من صغرى وكبرى، يكون أظهر في شمول الرواية لعامّة الأبواب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست