responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 279

شخصاً أيقن بعدالة زيد يوم الجمعة وشكّ في بقائها يوم السبت، وأيقن شخص آخر بعدالة زيد يوم الجمعة من غير نظر إلى ما بعد يوم الجمعة، فهنا يقينان قائمان بشخصين، فلو أُلقي على هذين الشخصين قوله:«من كان على يقين فشكّ» لأخذ كلٌّ ما يهمه، فيحكم الأوّل بترتيب أثر العدالة بقاءً، كما يحكم الثاني بصحّة العمل الصادر منه يوم الجمعة.

إلى هنا تم ما ذكره الشيخ الأعظم في امتناع الجمع بين القاعدتين في التعبير.

3. الزمان إمّا قيد للمتيقّن أو مهمل

هذا الوجه ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري(قدس سره) ونقله المحقّق الخوئي عن أُستاذه النائيني قدّس سرّهما، ولعلّ العلمين تلقّياه عن شيخهما السيد محمد الفشاركي(قدس سره)، وحاصله: أنّ الزمان إمّا يلاحظ قيداً للمتيقّن، أو يلاحظ ظرفاً له، وإمّا أن يُحمل رأساً، فعلى الأوّل ينطبق على القاعدة، لأنّ الشكّ في الحدوث والبقاء لا يكون ملحوظاً، وعلى الأخيرين ينطبق على الاستصحاب، لأنّ الزمان ملغى فيه، وإلاّ لم يصدق النقض ولا اتّحدت القضيتان.[1]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الإشكال مبني على استعمال اليقين في المتيقّن، فيدور الأمر بين كون الزمان قيداً أو مهملاً، وأمّا إذا قلنا إنّ اليقين بمعنى نفسه لا بمعنى المتيقّن، والنقض منسوبٌ إليه ـ وبذلك صحّحنا عموم الروايات


[1] درر الأُصول:2/216.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست