responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 280

للشك في المقتضي ـ فيكون البحث في كون الزمان قيداً أو ظرفاً أو مهملاً فاقداً للموضوع، إذ لا معنى لتقيّده بالزمان: مجرّداً عن المتيقّن.

وثانياً: أنّ الفرق بينهما يرجع إلى تعلّق الشكّ في القاعدة بالحدوث مع قطع النظر عن البقاء، وفي الاستصحاب على البقاء، مع تسليم الحدوث، ولكن تعلّقه بالحدوث في القاعدة ليس بمعنى تقيّده به، بل بمعنى كونه هو الملحوظ دون غيره، وعدم لحاظ الغير غير كون الملحوظ مقيّداً بعدم لحاظ الغير، فتكون النتيجة: أنّ الزمان، غير ملحوظ قيداً، غاية الأمر وجود الضيق الذاتي في اليقين بتعلقه بيوم الجمعة فقط من دون نظر إلى ما بعده. وعلى ذلك لا يكون الزمان ملحوظاً بوجهين، بل بوجه واحد.

4. المغايرة بين مفروض الوجود ومشكوكه

هذا ما ذكره المحقّق النائيني وهو أنّ المتيقّن في مورد الاستصحاب مفروض الوجود، وإنّما الشكّ في بقائه، وهذا بخلاف مورد القاعدة فإنّ المتيقّن فيه ليس بمفروض الوجود، إذ المفروض أنّ أصل حدوثه فيه مشكوك فيه، وعليه فلا يمكن التعبّد بالمتيقّن في مورد كلّ من الاستصحاب والقاعدة في دليل واحد، ضرورة عدم إمكان الجمع بين تصوّر الشيء مفروض الوجود وبين فرضه مشكوكاً فيه في لحاظ واحد، لرجوعه إلى الجمع بين المتناقضين.[1]

يلاحظ عليه: أنّه مبني على تفسير اليقين بمعنى المتيقّن، فعند ذلك


[1] مباني الاستنباط:276.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست