responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 278

يلاحظ عليه: بما ذكره نفس الشيخ بصورة السؤال وقال: إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض، وفرض الشكّ كعدمه، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ فالمضيّ مع الشكّ في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث، ومع الشكّ في البقاء بمعنى الحكم به.[1]

وحاصله وجود الجامع وهو عدم التوقّف من أجل الشكّ، لكنّه(قدس سره) لم يقتنع بهذا الجواب مع أنّه متقن في نفسه، وما ذلك إلاّ لأنّه تولّد من هذا الجواب في ذهنه إشكال آخر وهو عدم تعدّد اليقين الذي نوضّحه تالياً.

2. عدم تعدّد اليقين

إنّ شمول القضايا الحقيقية لعامّة الأفراد، إنّما هو لأجل تغاير كلّ فرد مع الفرد الآخر، مثلاً قوله: أكرم العلماء، وأمّا المقام فالمفروض أنّه ليس في السابق إلاّ يقين واحد وهو اليقين بعدالة زيد، والشكّ فيها، وليس له هنا فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

وبعبارة أُخرى: عموم أفراد اليقين باعتبار الأُمور الواقعية، كعدالة زيد وفسق عمرو، لا باعتبار تعدّد ملاحظة اليقين بشيء واحد، حتّى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلٍّ منهما شكٌّ.[2]

يلاحظ عليه: بأنّ تعدّد اليقين كما يحصل باختلاف المتعلّق على ما مثّل، كذلك يحصل التعدّد بتعدّد الشخص القائم به اليقين، كما لو فرضنا أنّ


[1] فرائد الأُصول:3/306.
[2] نفس المصدر.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست