responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 277

وقد ركّزنا البحث في أوائل الاستصحاب على ظهور الرواية في قاعدة اليقين أو في الاستصحاب؟ ورجّحنا هناك ظهورها في الاستصحاب.

وأمّا الكلام في المقام فهو في دراسة إمكان استفادة كلا القاعدتين من الرواية، ذهب الشيخ الأنصاري وشيخ مشايخنا العلاّمة الحائري والمحقّق النائيني إلى عدم إمكان استفادة الأمرين من الرواية، وعلى هذا فالبحث في بداية الاستصحاب بحث استظهاري، وأمّا المقام فالبحث فيه ثبوتيّ،بمعنى إمكان الجمع بين القاعدتين في التعبير الواحد، وهذا البحث لا يغني عن البحث عن الاستظهار. وإليك الوجوه التي استند إليها المشايخ الثلاثة في امتناع الجمع بين القاعدة والاستصحاب بالتعبير الواحد:

1. اختلاف معنى «المضي» في القاعدتين

ذكر الشيخ بعد كلامه حول توضيح مؤدّى القاعدتين وأنّ الاختلاف في المؤدّى لا يمنع أن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشيء، شكٌّ له تعلّق بذلك الشيء، فلا عبرة به، سواء تعلق ببقائه أو بحدوثه، وأحكم بالبقاء في الأوّل، وبالحدوث في الثاني; إلاّ أنّه مانع عن إرادتهما من قوله(عليه السلام): «فليمض على يقينه»، فإنّ المضيّ على اليقين السابق ـ المفروض تحقّقه في القاعدتين ـ أعني: عدالة زيد يوم الجمعة، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرّض لعدالته فيما بعد ـ كما هو مفاد القاعدة الثانية ـ يغاير المضيّ عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال يوم الجمعة ـ كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ـ فلا تصحّ إرادة المعنيين منه.[1]


[1] فرائد الأُصول:3/305.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست