responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 276

ظرف الشكّ محفوظ في الاستصحاب و زائل عند الشكّ في القاعدة.

إذا عرفت فرق القاعدتين فنقول: إنّ الروايات الواردة في الاستصحاب كلّها ناظرة إلى ما هو المعروف بين الأُصوليين إلاّ رواية واحدة استظهر كونها ناظرة إلى قاعدة اليقين، وهي ما ورد في حديث الأربعمائة، المروية عن الإمام علي(عليه السلام)، وهذا ما سيوافيك البحث فيه تالياً:

دراسة حديث الأربعمائة

قد سبق منّا دراسة ما رواه الصدوق(رحمه الله) في «الخصال» في حديث الأربعمائة، قال: «مَن كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين. للوضوء بعد الطهور، عشر حسنات، فتطهّروا وإياكم والكسل،... إلى أن قال: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنّك لا تدري تدعو لك أو على نفسك».[1]

وروى المحدّث النوري في «مستدرك الوسائل» قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «مَن كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ».[2]

وعدّها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي تستفاد منها القواعد الكلّية.[3]


[1] الخصال:619.
[2] مستدرك الوسائل:1/228، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث4.
[3] بحار الأنوار:2/272.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست