responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 275

«فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ» أي بالشكّ في الوضوء.

وحصيلة الكلام: أنّ روايات الاستصحاب بأجمعها ناظرة لما هو المعروف عند القوم، وأمّا قاعدة المقتضي وعدم المانع فلابدّ من إقامة دليل خاص.

الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشكّ

وهذا الشرط قد أهمله المحقّق الخراساني، ولكن الشيخ ذكره بتفصيل.

وخلاصة القول: إنّ الاستصحاب يعتبر فيه أمران:

1. أن يكون الشكّ في البقاء لا في الحدوث، بأن أيقن أنّ زيداً يوم الجمعة عادل وشكّ في بقاء عدالته يوم السبت. فالشكّ ليس في أصل العدالة، بل في بقائها مع كونها محفوظة حدوثاً.

2. أن يكون اليقين بالحدوث محفوظاً في ظرف الشكّ في البقاء، بأن يكون في وقت واحد مذعناً بشيئين: كونه عادلاً يوم الجمعة، وشاكّاً في عدالته يوم السبت.

والداعي من اعتبار هذا الشرط هو إخراج «قاعدة اليقين» عن مداليل روايات الاستصحاب، وهي على خلاف الاستصحاب، فلو تعلّق اليقين في الاستصحاب على الحدوث والشكّ في البقاء، لتعلّق اليقين والشكّ في القاعدة بنفس الحدوث، فعدالة يوم الجمعة محط لليقين والشكّ، فاليقين في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست