responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 274

الخراساني تعرّض لذكر كلامه في حاشية الفرائد.

وقد استدلّ القائل بحجية قاعدة المقتضي والمانع بروايات الاستصحاب، وأقصى ما عنده من الدليل هو صحيحة زرارة الأُولى في قوله: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأُذن، فإذا نامت العين والأُذن والقلبُ وجب الوضوء».

قلت: فإن حُرِّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمرٌ بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين آخر».[1]

وقد استدلّ بقوله: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمرٌ بيّن»، فاليقين تعلّق بالوضوء، والشكّ في حدوث النوم ; فالمقتضي موجود، وهو الطهارة السابقة، والشكّ في وجود المانع، والأصل عدمه.

يلاحظ على الاستدلال:

أوّلاً: أنّه من خصوصيات المورد ولا يمكن ادّعاء أنّ الإمام كان بصدد ضرب القاعدة باسم المقتضي وعدم المانع.

ثانياً: أنّ نفي الشكّ في النوم أمر طريقي للشك في الوضوء، حتى يكون الشكّ في الوضوء صغرى لقوله: «لا تنقض».

ثالثاً: أنّ ذيل الرواية دليل على خلاف مقصوده; لأنّ الظاهر من قوله:


[1] الوسائل:1، الباب1 من أبواب الوضوء،الحديث1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست