responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 239

ولكن التقارن هنا ـ أي تقارن الحدثين ـ موجب للعلم بارتفاع الحالة السابقة، إذ عندئذ تتأخّر الطهارة عن الحدثين وتكون النتيجة هي ارتفاع الطهارة.

كما أنّ الانفصال في المقام، أي تحقّق الحدث بعد الطهارة يوجب الفصل بين الحدثين، أي بين زوال الفرد الأوّل وتحقّق الفرد الثاني، ومع الفصل لا يصح استصحاب الطهارة لوجود الفصل بين الحدثين.

إلى هنا تمّت الفروع المترتّبة على ما ذكر في هذا التنبيه، وهناك فروع أُخرى نطرحها ونحيل حلّها إلى الطالب النبيه:

1. إذا ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلقة الرجعية، وادّعت الزوجة تأخّره عنها.

2. إذا ادّعى أحد المتعاملين في بيع الحيوان كون الفسخ في الثلاثة، والآخر كونه بعد انتهاء الثلاثة.

3. إذا أذن المرتهن في البيع ثم رجع عن إذنه، وباع الراهن، فاختلفا في كون البيع قبل الرجوع أو بعده.

4. إذا تطهّر وصلّى وعلم بصدور حدث منه وشكّ في تقدّم الحدث على الصلاة أو بعدها إذ لم يمكن إجراء قاعدة الفراغ، لأجل اشتراط الأذكرية المفقودة في المقام.

إلى غير ذلك من الفروع التي يمكن استخراج أحكامها ممّا ذكرنا.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست