responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 238

يعلم المتقدّم منها، فالعلم بالطهارة قطعي، وأمّا النوم الثاني فلو تقدّم على الطهارة فيكون حكمه حكم العطاس، ولو تأخّر يكون مؤثراً، فمثل هذا العلم لا يؤثر أبداً.

نعم فصّل سيدنا الأُستاذ في هذه الصورة وهو أنّه إذا كان المعلوم تاريخه ضدّاً للحالة السابقة المعلومة كما في المثال السابق، فيؤخذ بالضدّ حيث كانت الحالة السابقة هي الحدث والمعلوم تاريخه هو الطهارة.

وأمّا إذا كان المعلوم تاريخه مماثلاً للحالة السابقة، كما إذا كان المعلوم تاريخه هو الحدث وكانت الحالة السابقة أيضاً هي الحدث يؤخذ بقول المشهور من لزوم إحراز الطهارة، وذلك بحجّة أنّ استصحاب الكلّي لا مانع عنه، لأنّ الكلّي في أوّل الزوال معلوم التحقّق ومحتمل البقاء، لأنّه يعلم في أوّل الظهر أنّه محدث فيستصحب كلّي الحدث.[1]

يلاحظ عليه: أنّ معنى قوله: بأنّه يعلم في أوّل الظهر أنّه محدث، فمعناه العلم بوجود الحدث بعده، إمّا من السبب السابق، فهو مرتفع أو منه نفسه فهو مشكوك الحدوث بعد العلم بالطهارة واحتمال كون الحدث متوسطاً بينهما.

ثمّ إنّ قياس المقام باستصحاب القسم الثالث قياس مع الفارق، حيث إنّ تقارن الفردين في استصحاب الكلّي محقّق للاستصحاب، ولا يضرّ به بل لولاه لما صح الاستصحاب.


[1] رسائل الإمام الخميني:203.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست