responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 230

نعم لو كان الأثر مترتّباً على النفي الناقص، كما إذا فرضنا أنّ الموضوع للإرث، المال غير المنقسم في زمان إسلام الوارث، فلا مجرى للاستصحاب لعدم الحالة السابقة.

وأمّا الثاني فلعدم الشكّ فيه ; لأنّ الإسلام قبل يوم الجمعة معلوم العدم، وفي يوم الجمعة معلوم الحدوث، ومع العلم بكلٍّ من زماني العدم والوجود لا يتصوّر فيه الشكّ حتى يجري الاستصحاب.

أقول: كان على المحقّق الخراساني إجراء هذا التفصيل في القسم الأوّل من الموضع الثاني، وقد نبّهنا على ذلك فيما سبق، وقلنا: إنّ مجرى الاستصحاب عبارة عن كون المستصحب مغموراً مجهولاً في حدّ نفسه كما في مجهول التاريخ، وأمّا المعلوم تاريخه فليس مجهولاً أو مغموراً في حدّ نفسه، وكونه مجهولاً بالعرض بالإضافة إلى مجهول التاريخ لا يكون مبرراً لوصفه بالجهالة.

القسم الرابع: إذا ترتّب الأثر على عدم الحادث عند وجود الحادث الآخر، لكن على وجه النفي الناقص، كالماء غير الكرّ في زمان الملاقاة، فيما إذا كانت الكرّية مجهولة التاريخ والملاقاة معلومته، فلا يصحّ الاستصحاب لا في المعلوم كما عرفت لعدم الشكّ في البقاء، ولا في المجهول لعدم الحالة السابقة.

وحصيلة الكلام: أنّ لمجهولي التاريخ أقساماً أربعة أصلية، كما أنّ للقسم الآخر ـ أعني: إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول ـ أيضاً أقساماً أربعة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست