responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 231

أمّا القسم الأوّل ـ أعني: مجهولي التاريخ ـ فالمانع عندنا كون المستصحب فاقداً للحالة السابقة، كما إذا كان الموضوع بصورة مفاد كان الناقصة أو النفي الناقص. وأمّا إذا كان الموضوع بصورة مفاد كان التامّة أو النفي التامّ، فيجري فيه.

وأمّا القسم الثاني فالمعلوم لا يجري فيه الأصل لعدم الشكّ في البقاء من غير فرق بين النفي التامّ والنفي الناقص، وأمّا المجهول فيجري في التامّ مطلقاً ولا يجري في الناقص كذلك، فتدبّر.

تطبيقات

إنّ قراءة الأُصول مجرّدة عن التطبيق لا يبلغ بالطالب درجة الاجتهاد، فإنّ الأُصول كالمسائل الرياضية تحتاج إلى تمرينات حتى توجد في الرجل ملكة الاجتهاد العليا، ولذلك أردفنا هذا التنبيه بمسائل تمرينية وتطبيقات فقهية، والجميع متفرّع على ما مضى في هذا التنبيه:

الفرع الأوّل: إذا كان ثوبه نجساً بالدم ثم طرأ عليه حادثان: أ. وقوع الدم عليه.   ب. غسل الثوب مرّة.

ولكن تردّد في تقدّم أحدهما على الآخر، لكن العلم بالغسل محدث للتكليف فلو توسّط بين الدمين يطهر الثوب وإن تأخّر فكذلك ; بخلاف الدم فلو توسّط لا يؤثر، ولو تأخّر يحدث تكليفاً. وعندئذ ينحل الإجمالي إلى علم تفصيلي وهو صيرورة الثوب بالغسل طاهراً، وشكّ بدوي وهو هل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست