responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 229

بالسبق على موت الابن، وهكذا في الجانب الآخر فالموضوع ليس موت الابن قبل موت الأب، بل الموضوع موت الابن الموصوف بالسبق على موت الأب، ومن المعلوم أنّ كلاًّ من القضيتين فاقد للحالة السابقة فلا يجري الأصل لا في نفس القضية، ولا في نقيضه بصورة السالبة المحصلة لغاية إثبات السلب على نحو المعدولة، أي موت الأب غير السابق على موت الابن، أو موت الابن غير السابق على موت الأب حتى يحرم من الإرث; وذلك لأنّه يصبح عندئذ مثبتاً.

تمّ الكلام فيما إذا ترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين بقسميه، وبقي الكلام فيما إذا ترتّب الأثر على عدم أحد الحادثين بقسميه: التامّ والناقص. وإليك البيان.

القسم الثالث: إذا ترتّب الأثر على عدم الحادث في زمان وجود الحادث الآخر على وجه النفي التامّ، كما إذا ترتب الأثر على عدم قسمة التركة إلى زمان إسلام الوارث، وكان تاريخ القسمة مجهولاً مردّداً بين كونه يوم الخميس أو يوم الجمعة، ولكن كان تاريخ الإسلام غير مجهول حيث أسلم يوم الجمعة صباحاً، فقال المحقّق الخراساني: يجري الاستصحاب في مجهوله دون معلومه.

أمّا الأول، فلاجتماع شرائط الاستصحاب فيه، التي منها كون الشكّ في البقاء، وهذا الشرط موجود في مجهول التاريخ حيث نشك في بقاء عدم القسمة في يوم الخميس وعدمه، فيحكم بالبقاء إلى يوم الجمعة وتكون نتيجته إرث الوارث من التركة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست