responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 223

وأمّا الشكّ فلأنّه فرع حصول المتعلّق، أعني: الملاقاة.

وباختصار:

1. أنّ الشكّ في المتقدّم والمتأخّر لا يحصل إلاّ بعد العلم بحدوث الحادثين.

2. العلم بحدوث الحادثين حاصل في الساعة الثالثة، فيكون موطن الشكّ هو الساعة الثالثة.

3. فالاستصحاب يتبع الشكّ ولا يتقدّم عليه، فاستصحاب عدم وجود حادث (الكرّية) عند وجود حادث آخر(الملاقاة) إنّما يجري في الساعة الثالثة.

4. وعلى ذلك لا يكون زمان الشكّ متّصلاً بزمان اليقين، لأنّ موطن اليقين هو الساعة الأُولى وموطن الشكّ هو الساعة الثالثة، فالساعة الثانية تكون فاصلة بين اليقين والشكّ.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ مفاد استصحاب «عدم الكرّية إلى زمان وجود الملاقاة» ليس بمعنى استصحابه إلى زمان العلم بالملاقاة حتى لا يتحقّق الشكّ بهذا النحو إلاّ في الساعة الثالثة فتكون الساعة الثانية خالية عنه. بل المراد استصحابه في كلّ زمان يحتمل فيه تحقّق الملاقاة، ومن المعلوم أنّه كما يحتمل تحقّق وجودها في الساعة الثالثة كذلك يحتمل تحقّقها في الساعة الثانية.

وبعبارة أُخرى: نحن نحتمل فرض وجود كلّ منهما في الساعة الثانية،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست