responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 222

القسم الثاني: ترتّب الأثر على عدم الحادث على نحو النفي التام

إذا كان الأثر مترتّباً على عدم وجود حادث عند وجود حادث آخر لكن على مفاد النفي التام كالنجاسة المترتّبة على عدم كرّية الماء عند الملاقاة، على نحو السالبة المحصلة: إذا لم يكن الماء كرّاً لدى الملاقاة فهو والملاقي نجس. ومقتضى القاعدة ـ لولا التعارض ـ جريان الاستصحاب لوجود الحالة السابقة على النفي التام وهو عدم كرية الماء عند الملاقاة. ومع ذلك منع المحقّق الخراساني من جريان الأصل وعلّله بعدم اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين.

وقد اختلفت كلمة الشرّاح والمحقّقين في بيان مراده، فقد أوضحه المحقّق النائيني بالبيان التالي، بتصرّف منّا:

وحاصله: أنّ هنا ساعات ثلاث:

الساعة الأُولى: وهو ظرف اليقين بعدم الكرّية والملاقاة.

الساعة الثانية: وهو ظرف اليقين بتحقّق إحداهما وليس هناك أيُّ شكّ.

الساعة الثالثة: العلم بوجود الكرّية والملاقاة، وهذه الساعة هي ظرف الشكّ، وذلك لأنّ الشكّ في بقاء عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة لا يحصل إلاّ بعد العلم بالملاقاة، ولا يحصل العلم بها إلاّ في الساعة الثالثة، ويكون الشكّ حاصلاً حين العلم بالملاقاة، وليس إلاّ الساعة الثالثة، فتكون الساعة الثانية خالية عن اليقين التفصيلي والشكّ.

أمّا اليقين التفصيلي ـ أي اليقين بأحدهما المعيّن ـ فواضح.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست