responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 224

فيكون الشكّ في كلّ من الحادثين متصلاً بيقينه، ويجري استصحاب عدم كلّ منهما في زمان الشكّ في كلّ من الحادثين.

ثانياً: أنّه لا دليل على اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، فلو أيقن إنسان بطهارة ثوبه ثم أُغشي عليه، فلمّا أفاق شكّ في بقاء طهارة ثوبه، واحتمل أنّه صار نجساً عندما أُغشي عليه، فظرف الشكّ غير متّصل بظرف اليقين مع أنّه لا شكّ في استصحابه.

ولذلك نقول بجريان الاستصحاب في المثال التالي إذا كان الأثر متعلّقاً بالعدم التام.

إذا أذن المرتهن ببيع العين المرهونة ثمّ رجع عن إذنه وباع الراهن العين المرهونة، وشكّ في تاريخ كلّ من البيع والرجوع عن الإذن، فيجري استصحاب عدم صدور الرجوع إلى زمان البيع ولا يعارضه استصحاب عدم البيع إلى زمان الرجوع لعدم ترتّب الأثر عليه.

وعلى كلّ تقدير: هذا التقرير الذي جنح إليه المحقّق النائيني يطابق عبارات الكفاية الواردة بصيغة الإشكال والجواب، ولكنّه لا ينطبق على العبارات الواردة قبل الإشكال والجواب فالذي ينطبق عليها هو تقرير المحقّق المشكيني، حيث قال ما هذا إيضاحه:

تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتّصال

إنّ الظاهر من قوله: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت»، هو اعتبار اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين في حرمة نقضه بالشكّ، فلا يصحّ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست