responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 221

الحادث المتّصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان.[1]

توضيحه: أنّ الفرق بين القسمين الأوّلين وهذين القسمين هو أنّ الهدف من الاستصحاب في الأوّلين هو نفي الموضوع، وفي الأخيرين إثبات الموضوع. مثاله ما إذا توارد حالتان على الماء صيرورته كرّاً بماء قليل، وملاقاة الثوب النجس معه .وجه عدم وجود الحالة السابقة إذا قلنا بأنّ الموضوع للأثر يعني نجاسة الماء والثوب هو القضية المعدولة، في قولنا: «الماء المتّصف بعدم الكرية عند ملاقاة النجس، ينجس»، فإنّه لا يصدق إلاّ بوجود الموضوع، ومن المعلوم أنّ الماء بهذا القيد ليس له حالة سابقة حتى يستصحب.

وحصيلة الكلام: أنّ صدق القضية يتوقّف على صدق الموضوع، أي وجود الماء المتّصف بعدم الكرية حين الملاقاة، وهذا ليس متعلّقاً لليقين حتى يستصحب في ظرف الشكّ. وهذا القسم من المقام الثاني، كالقسم الثاني من المقام الأوّل في عدم وجود حالة سابقة.

هذا إذا قلنا بأنّ الموضوع للنجاسة هو الموجبة المعدولة، وإذا قلنا بأنّ الموضوع هو السالبة المحصّلة أعني: لم يكن الماء كرّاً لدى الملاقاة، فهذا هو الّذي يأتي حكمه في القسم التالي.


[1] كفاية الأُصول:2/335.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست