responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 220

وإثباتها بأصالة عدم سبق موت الوالد على موت الولد على نحو مفاد كان التامة يكون مثبتاً .

إلى هنا تمّ الكلام في القسمين الأُوّلين، أعني: ترتّب الأثر على وجود الحادث عند وجود حادث آخر، بقي الكلام في القسمين الأخيرين.

المقام الثاني: ترتّب الأثر على عدم أحد الحادثين

إذا ترتّب الأثر على عدم الحادث عند الحادث الآخر، فهذا على قسمين:

تارة يكون الأثر مترتّباً على النفي الناقص، وأُخرى على النفي التامّ.

فقد قدّم المحقّق الخراساني النفي الناقص على النفي التام خلافاً للقسمين الأوّلين حيث قدّم البحث في مفاد كان التامة على مفاد كان الناقصة. وإليك الكلام في هاتين الصورتين.

القسم الأوّل: ترتّب الأثر على عدم الحادث على النفي الناقص [1]

إذا ترتّب الأثر على عدم الحادث عند وجود الحادث الآخر على وجه النفي الناقص، فقد نفى المحقّق الخراساني جريان الاستصحاب فيه، فقال: فالتحقيق أنّه ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتّباً على


[1] اخترنا لفظ«النفي التام» مكان «ليس الناقصة» الرائج في كلمات المتأخّرين ; وذلك لأنّ فعل «ليس» لا يستعمل إلاّ ناقصاً، قال ابن مالك:
            وما سواه ناقص والنقص في      فتى وليس، زال، دائماً قُفي
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست