responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 214

1. استصحاب حياته إلى يوم الجمعة، أو عدم موته إلى يوم الجمعة.

2. تأخّر موته عن الخميس.

3. حدوث موته يوم الجمعة.

فبما أنّ المستصحب هو بقاء حياته أو عدم موته إلى يوم الجمعة فيترتّب ـ بفضل الاستصحاب ـ أثر هذين الأمرين على المستصحب، ولا يثبت به الموضوعان الآخران لأنّهما من لوازم المستصحب، لأنّه إذا كان حيّاً إلى فجر يوم الجمعة والمفروض أنّه ميت يوم الجمعة، فلازمه العقلي تأخّر موته عن الخميس أو حدوث موته يوم الجمعة.

نعم يمكن ترتيب الأثر الشرعي لهذين الموضوعين بأحد الوجهين:

1. ادّعاء خفاء الواسطة، وأنّ الأثر المترتّب على تأخّر موته عن الخميس أو حدوث موته يوم الجمعة، مترتّب عند العرف على نفس عدم موته إلى يوم الجمعة أو استمرار حياته إلى يوم الجمعة.

وبعبارة أُخرى: الأثر المترتّب على الواسطة في نظر العرف مترتّب على نفس المستصحب.

2. دعوى الملازمة بين التنزيلين وأنّ التعبّد بعدم موته إلى يوم الجمعة يلازم عرفاً التعبّد بكلا الأمرين، أعني: تأخّر موته عن يوم الخميس، أو حدوثه يوم الجمعة. فيترتّب أثرهما أيضاً على المستصحب.

والكلام في هذا المقام قصير، إنّما الكلام في المقام الثاني، أعني: قياس وجود الشيء أو عدمه إلى حادث آخر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست