نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 213
تنبيهات
11
في تأخّر الحادث أو تقدّمه أو تقارنه
إذا حصل اليقين بوجود شيء ثم طرأ الشكّ في بقائه فلا شكّ أنّ الحكم هو استصحاب بقائه، ومثله ما إذا حصل اليقين بعدم وجود شيء، ثم طرأ الشكّ في انقلابه إلى الوجود، فالمحكم هو استصحاب عدمه.
وأمّا إذا كان وجود الشيء محقّقاً وكان الكلام في تقدّمه وتأخّره، فهاهنا مقامان:
الأوّل: إذا قيس وجود الشيء إلى أجزاء الزمان، كما إذا مات زيد قطعاً، وشكّ في تحقّقه يوم الخميس أو يوم الجمعة.
الثاني: إذا قيس المستصحب بالنسبة إلى حادث آخر، كما إذا عُلم موت المتوارثين كالأب والولد، وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما.
وإليك الكلام في الأوّل فنقول:
المقام الأوّل: في قياس الحادث إلى أجزاء الزمان
إذا علمنا بموت زيد وتردّد كونه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فهنا موضوعات ثلاثة:
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 213