responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 215

المقام الثاني: قياس المستصحب إلى حادث آخر

والكلام هنا يقع في موضعين:

1. ما إذا كانا مجهولي التاريخ.

2. ما إذا كان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلومه.

الموضع الأوّل: فيما جهل تاريخهما

لو علمنا بوجود حادثين وشككنا في تقدّم أحدهما على الآخر، كما إذا علمنا بأنّ الماء القليل صار كرّاً بواسطة ماء قليل آخر، وعلمنا أيضاً بملاقاة النجس لهذا الماء ولكن شكّ في التقدّم والتأخّر، فلو كانت الكرّية متقدّمة فالماء والثوب النجس الواقع فيه طاهران بخلاف العكس.

أمّا الشيخ الأنصاري فقد لخّص الكلام هنا ـ ونعم ما فعل ـ حيث قال: فإن جُهل تاريخهما فلا يحكم بتأخر أحدهما المعيّن عن الآخر ; لأنّ التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب لعدم مسبوقيته باليقين، وأمّا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل، وحكمه التساقط مع ترتّب الأثر على كلّ واحد من الأصلين، ثم قال: فهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التقارن لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر وجهان، من كون التقارن أمراً وجودياً لازماً لعدم كون كلاًّ منهما قبل الآخر، ومن كونه من اللوازم الخفية حتى كاد يتوهم أنّه عبارة عن عدم تقدّم أحدهما على الآخر في الوجود.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست