responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 206

أمره بيد الشارع وضعاً ورفعاً ولو كان ذلك بوضع منشأ انتزاعه، ولا يلزم أن يكون الأثر الشرعي مجعولاً مستقلاًّ، وعلى هذا فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت.

وأمّا ما توهّم من أنّ الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية، بل من الأُمور الانتزاعية، ليس بصحيح.[1]

توضيحه: أنّه إذا قال الشارع:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [2]، فالمجعول هو الوجوب التكليفي الشرطي، ولكن ينتزع منه الشرطية، نظيره ما إذا ورد: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» فالمجعول ابتداءً الوجوب الغيري لقراءة فاتحة الكتاب، وينتزع منه الجزئية.

أو إذا ورد : «يا علي لا تصلّ في وبر ما لا يشرب لبنه، وما لا يؤكل لحمه» فالمجعول هو الحرمة الغيرية الذي تنتزع منه المانعية، فعلى هذا فالشرطية والجزئية والمانعية وإن لم تكن مجعولة مستقلة لكنّها مجعولة تبعاً كمنشأ انتزاعها.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح و يجوز استصحاب هذه العناوين عند الشكّ في بقائها كما إذا فقد المصلّي الماء والتراب، فيشكّ في وجوب سائر الأجزاء الباقية فيستصحب شرطية الطهارة ومطلوبيتها في حال التعذّر أيضاً، فتكون النتيجة سقوط وجوب الصلاة عنه.


[1] كفاية الأُصول:2/330.
[2] المائدة: 6 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست