responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 205

صحيحة، إذ ليست الملكية والغصبية أو الزوجية والولاية من الخارج المحمول، أو ما يسمّى بالمحمول بالصميمة أيضاً، وذلك لأنّ
الخارج المحمول عبارة عن ذاتي باب البرهان، وهو ما يكون فرض الموضوع ووضعه فرضاً للمحمول ووضعه، كالزوجية بالنسبة للأربعة، فإذا فرضت الأربعة فقد فرضت الزوجية، ومن المعلوم أنّ المفاهيم المذكورة ليست من هذه المقولة، إذ ليس فرض الموضوع كالفرس كافياً في انتزاع الملكية أو الغصبية، بل لابد من ضم ضميمة إليها، كدخوله في حيازته، أو خروجه منها بالقهر والغلبة، ونظيرهما الزوجية والولاية ففرض زيد لا يلازم كونه زوجاً أو ولياً ما لم يكن هناك عقد أو تشريع ولاية للأب مثلاً من الشارع.

لكنّ المحقّق الخراساني زعم أنّ الميزان عدم وجود ما يحاذيه في الخارج، وعليه فالأمثلة المذكورة بما أنّها لا يحاذيها في الخارج شيء، فهي عنده من الخارج المحمول.

إلى هنا تم الكلام في المقطع الأوّل من كلام صاحب الكفاية، وإليك المقطع الثاني.

المقطع الثاني: لا فرق بين المجعول بنفسه أو بمنشأ انتزاعه

تكرّر منّا أنّه يشترط في الاستصحاب إمّا أن يكون المستصحب أثراً شرعياً، أو موضوعاً لأثر شرعي، فالأثر الشرعي عند المحقّق الخراساني عبارة عمّا يكون مجعولاً بنفسه أو بمنشأ انتزاعه. وبعبارة أُخرى: كلّ ما يكون

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست