responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 207

ولكنّه ليس صحيحاً في المورد الذي أشار إليه حيث قال: فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية، بمثبت.[1]

فإن أراد من استصحاب ذات الشرط والمانع مع غضّ النظر عن وصف كونه شرطاً أو مانعاً، فليس له معنى صحيح ; وإن أراد استصحابهما بما هما شرط أو مانع، فهو يرجع إلى استصحاب نفس الشرطية والمانعية، وليس شيئاً آخر حتى يستصحب ويترتّب عليه الجزئية والشرطية، وعلى هذا فلا يكون المقام من استصحاب الفرد وترتيب أثر الكلّي عليه.

على أنّه لا حاجة إلى استصحاب الشرط والمانع، أو الشرطية أو المانعية، بعد إمكان جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، كاستصحاب وجوب الوضوء وحرمة لبس غير المأكول في الصلاة.

المقطع الثالث: لا فرق بين وجود الحكم وعدمه

لا فرق بين كون المستصحب أو الأثر المترتّب عليه وجود الحكم الشرعي أو عدمه، فكلّ منهما يصلح لأن يكون مستصحباً كما يصلح أن يكون أثراً مترتّباً عليه.

وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر، إذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشكّ، برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته.

ثم إنّه أشار إلى إشكال الشيخ في استصحاب البراءة وحاصل إشكاله


[1] كفاية الأُصول:2/330.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست