responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 204

بصحّة استصحاب الفرد وترتيب أثر الكلّي عليه في القسمين الأوّلين دون الثالث.

أمّا الأوّل: فلأنّ الطبيعي في الخارج عين الفرد، فلا اثنينية فيهما في الخارج، فاستصحاب بقاء زيد عين استصحاب بقاء الإنسان.

وأمّا الثاني: فلأنّ العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلاّ بوجود منشأ انتزاعه، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما(الكلّي) رتّب عليه الأثر لا شيء آخر، فاستصحاب الفرد لترتيب أثر الكلّي، ليس بمثبت.

وأمّا الثالث: فلا يصحّ استصحاب الفرد ـ أي الجسم ـ وترتيب آثار العناوين كالأسود والأبيض; لأنّ نسبة الفرد إلى عنوان الأسود كنسبة المباين إلى المباين.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره في القسم الثالث صحيح، لأنّ استصحاب الفرد لا يثبت العنوان المباين وإن اتّحد معه في الخارج إنّما الكلام في القسمين الأوّلين.

أمّا القسم الأوّل فالظاهر استغناء المجتهد عن استصحاب الفرد وترتيب أثر الكلي، مع إمكان استصحاب نفس الكلي وترتيب أثره عليه، فإنّ استصحاب الفرد لغاية ترتيب أثر الكلي ـ مع إمكان استصحاب الكلي ـ أشبه بالأكل من القفا.

وأمّا القسم الثاني فالضابطة صحيحة، لكن الأمثلة المذكورة غير

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست