responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 203

المقطع الأوّل: استصحاب الفرد وترتيب الأثر الكلّي عليه

إذا كان الأثر مترتّباً على الكلّي، فكما يصحّ استصحابه وترتيب أثره عليه، هكذا يجوز استصحاب الفرد وترتّب أثر الكلّي عليه، فيما إذا كان الكلّي منتزعاً من حاقّ الذات، أو كان من قبيل الخارج المحمول; وأمّا إذا كان الكلّي من قبيل المحمول بالضميمة، فلا يجوز استصحاب الفرد واستصحاب أثر الكلّي عليه، وإليك توضيح الأقسام.

الأوّل: ما ينتزع عن مقام الذات بما هي هي، كانتزاع الإنسان عن الفرد بما هو إنسان مع غضّ النظر عن المصنّفات والمشخّصات.

الثاني: ما ينتزع من الفرد لكن لا من حاقّ ذاته، بل باعتبار طروء حالات عليه لكن لا يكون بإزائها شيء، وهذا كالممكن المنتزع من ماهية الإنسان بما أنّ نسبتها إلى الوجود والعدم سواء. وفي الوقت نفسه ليس بإزاء الممكن في الخارج شيء.

وقد مثّل له المحقّق الخراساني بالملكية والغصبية والمحقّق
الخوئي بالزوجية والولاية، إذ ليس لهذه الأُمور وجود إلاّ بمعنى وجود منشأ انتزاعها.

الثالث: ما ينتزع من الفرد باعتبار طروء حالات عليه لكن يكون بإزائها شيء في الخارج، كالأسود والأبيض المنتزعين من الجسم باعتبار عروض البياض والسواد عليه، اللّذين لهما حيثية عينية وحقيقة في الخارج.

إذا عرفت هذه الأقسام فاعلم أنّ المحقّق الخراساني قال

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست