responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 194

مثلاً: إنّ عدم الإتيان يلازم الفوت واقعاً، فلو ترك إنسان صلاة الفجر واقعاً ولم يأت بها يصدق عليه أنّه فاتته صلاة الفجر، فيكون كذلك عند التنزيل أيضاً.

فلو شكّ في إتيان واجب فيستصحب عدم الإتيان ويلازمه الفوت أيضاً، وما هذا إلاّ لأجل أنّ العرف لا يفرّق بين الوجود الواقعي والوجود التنزيلي، فكما أنّ الوجود الواقعي لعدم الإتيان يلازم الفوت فهكذا وجوده التنزيلي فيثبت بعدم الإتيان التنزيلي عنوان الفوت ويشمله الدليل الشرعي، أعني: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته.

وعندئذ لا يصحّ أن يقال: إنّ الفوت أمر وجودي لا يثبت بالاستصحاب العدمي، وذلك إنّه صحيح إذا لم يكن بين الأمرين ملازمة عرفية، فكأنّه يكون الفوت مدلولاً التزامياً لقوله: لا تنقض اليقين بالشكّ.

2. ما أشار إليه بقوله: أو لأجل وضوح لزومه أو ملازمته معه، بحيث عُدّ أثره أثراً لهما.

مثلاً: إذا ترتّب الأثر على بنوّة عمرو، وكان المستصحب هو أُبوة زيد لعمرو، فبما أنّ الملازمة بين أُبوة زيد و بنوة عمرو، واضحة لا يمكن التفكيك، فيمكن استصحاب أُبوة زيد وترتيب أثر بنوة عمرو.

لكن المثال غير صالح للاستصحاب، بل صالح للشكّ الساري ; وذلك لأنّه إذا كان متيقّناً بأُبوة زيد في الزمان السابق يكون متيقّناً أيضاً في الزمان اللاحق، لعدم التفكيك بين السابق واللاحق.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست