responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 193

هذا الثوب لاقى جسماً رطباً نجساً.

وليس هنا كبرى شرعية، أعني: كلّ ما لاقى جسماً رطباً نجساً فهو نجس، بل الكبرى عبارة عن: كلّما انتقلت الأجزاء المائية من الملاقى إلى الملاقي فهو نجس. ومعلوم أنّ استصحاب بقاء الرطوبة في الجسم لا يثبت الانتقال والسريان، وعندئذ فالواسطة وإن كانت موجودة لكن لا تأثير لخفائها ووضوحها، لأنّ الأثر مترتّب على وجود الواسطة، والمفروض أنّ المستصحب غير قادر على إثباتها.

الثاني: وجود الملازمة العرفية بين التنزيلين

استثنى المحقّق الخراساني ـ وراء خفاء الواسطة ـ مورداً آخر أيضاً فقال: كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفاً بينه وبين المستصحب تنزيلاً، كما لا يمكن التفكيك بينهما واقعاً أو لأجل [1] وضوح لزومه له أو ملازمته معه بحيث عُدّ أثره أثراً لهما، فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً ليقينه بالشكّ، وحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفاً.[2]

وحاصل كلامه: أنّ الملازمة لها سببان:

1. وجود الملازمة بين الشيئين واقعاً، فتكون عرفاً كذلك بين وجودهما تنزيلاً. فعندئذ يترتّب أثر الواسطة على المستصحب لاعتقاد العرف بعدم جواز التفكيك بينهما.


[1] في المصدر: «أو بواسطة ما لأجل». والصحيح هو ما أثبتناه.
[2] كفاية الأُصول:2/327.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست