responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 195

نعم يمكن تطرّق الشكّ بنحو الشكّ الساري.

الجهة الخامسة: التطبيقات

أفتى الفقهاء في مواضع بأحكام لا تصحّ إلاّ على القول بحجّية الأصل المثبت، ويمكن أن يقال إنّ منشأ الإفتاء كون الاستصحاب عندهم أمارة ظنيّة كسائر الأمارات، والظن بالشيء ظن بأثره العقلي أو العرفي، ويثبت بالاستصحاب أثر الموضوع كما يثبت أثر الأمر العقلي أو العادي المتوسطين بين الموضوع وأثرهما، وإليك بعض الأمثلة:

1. لو شكّ حين الاغتسال بوجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة، فقد أفتوا بعدم وجوب الفحص، وكفاية أصالة عدم المانع من وصول الماء إلى البشرة.

أقول: إنّ هنا أُموراً ثلاثة:

أ. المستصحب، وهو أصالة عدم المانع.

ب. لازمه العقلي، وهو غسل البشرة.

ج. ما يترتّب على اللازم العقلي من الأثر الشرعي وهو رفع الحدث أو صحّة الغسل.

ومن المعلوم أنّ عدم المانع شرعاً، لا يثبت غسل البشرة، فلا يعتدّ بهذا الغسل. ويمكن أن يقال أيضاً بعدم صحّة الغسل من دون نظر إلى الأصل المثبت، لأجل ما سبق منّا من أنّ الأصل الموضوعي ليس له دور إلاّ إحراز

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست