responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 174

2. ما يكون قيداً للمتعلّق، كما في قولك: في سائمة الغنم زكاة.

3. ما يكون قيداً للمكلّف، أي الموضوع كما هو الحال في الشرائط العامّة من العقل والبلوغ والقدرة.

ومع ذلك ـ أي كون الشرط على أقسام ثلاثة ـ كيف نجعل الأقسام الثلاثة قسماً واحداً؟

وإن شئت قلت: إنّ مدخلية الشروط مختلفة فتارة تكون مؤثرة في فعلية الحكم كدلوك الشمس، وأُخرى في كون المتعلّق ذا مفسدة أو مصلحة كسوم الغنم، أو كون المكلّف صالحاً للخطاب ككونه بالغاً عاقلاً، وعند ذلك كيف تكون على وزان واحد.

وثانياً: أنّ محطّ البحث هو بقاء القضية التعليقية بحالها، وأنّه هل يجوز استصحابها أو لا؟ وأمّا منع الاستصحاب لأجل إرجاع القضايا التعليقية إلى التنجيزية، وجعل الشرط جزء الموضوع، وبالتالي عدم فعلية الحكم لعدم تمامية الموضوع فهو خروج عن موضوع البحث، لأنّ المستصحب حسب الفرض هو الحكم الشرعي التعليقي لا الحكم التنجيزي حتى يعتذر بعدم الفعلية لأجل فقدان بعض أجزاء الموضوع.

إلى هنا تمّ الكلام في الإشكال الأوّل، وإليك دراسة الاشكالين الآخرين في المقام.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست