responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 173

تأييد المحقّق النائيني لدليل صاحب المناهل

إنّ الأعلام المتأخّرين كلّهم رفضوا استدلال صاحب «المناهل»، ولكن المحقّق النائيني حاول إحياء نظريته في كلام طويل هذه خلاصته:

الحرمة التعليقية غير موجودة حتى تستصحب في زمان الشكّ، وذلك لرجوع عامة الشروط إلى الموضوع فالاستطاعة والغليان وإن أُخذا في لسان الدليل شرطين للوجوب والحرمة لكن القيدين يرجعان إلى الموضوع وكأنّه قال: المستطيع يجب عليه الحج، والعصير المغليّ يحرم. ومن المعلوم أنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، ولا يعقل أن يتقدّم الحكم على موضوعه، والموضوع للنجاسة والحرمة في مثال العنب إنّما يكون مركباً من جزأين: العنب والغليان، فقبل فرض الغليان لا يمكن فرض وجود الحكم، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه، لأنّه يعتبر في المستصحب نوع تقرر وثبوت له، فوجود أحد جزئي الموضوع المركّب كعدمه لا يترتّب عليه الحكم الشرعي ما لم ينضمّ إليه الجزء الآخر.[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ ما اشتهر منه بأنّ كلّ شرط موضوع، وكلّ موضوع شرط، وبالتالي إرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحملية، لا يمكن المساعدة عليه; وذلك لأنّ الشروط في عالم الثبوت على أقسام ثلاثة:

1. ما يكون قيداً للحكم، أي الوجوب، كدلوك الشمس لوجوب الظهر.


[1] فوائد الأُصول:4/467ـ 469.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست