responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 175

الإشكال الثاني: الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي

إنّ استصحاب الحرمة المعلّقة بعد صيرورة العنب زبيباً، يعارضه استصحاب الطهارة والحلّية الثابتتين للعنب قبل الغليان حيث كان العنب قبله حلالاً، فصار زبيباً وغلى، فنشكّ في بقاء الحلّية السابقة، والأصل بقاؤه.

وقد أُجيب عنه بوجهين:

الأوّل: ما أفاده الشيخ من حكومة استصحاب الحرمة ـ على تقدير الغليان ـ على استصحاب الإباحة قبل الغليان .[1]

توضيحه: أنّ الشكّ في بقاء الحلّية السابقة وعدمها نابع عن الشكّ في كيفية جعل الحرمة للعنب المغليّ وأنّ الشارع هل رتّبها على العنب المغليّ بجميع مراتبه التي منها صيرورته زبيباً أو رتّبها على بعض مراتبه وهو كونه عنباً غير جاف، فإذا ثبت بالاستصحاب التعليقي بقاء الحرمة وأنّها مترتّبة على العنب بعامّة مراتب وجوده، لزال الشكّ في بقاء الحلّية.

وأورد عليه بأنّ الأصل السببي إنّما يكون حاكماً على المسببي إذا كان الترتّب بينهما شرعياً، بمعنى أن يكون التعبّد بالأصل السببي، تعبّداً بنقض الأصل المسببي كما هو الحال في غسل ثوب نجس قطعاً بماء مستصحب الطهارة، فإنّ التعبّد ببقاء الطهارة في الماء نقض لبقاء النجاسة في الثوب لقولهم: كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر.

وأمّا المقام فيفقد هذا الشرط، فإنّ التعبّد ببقاء الحرمة شرعاً ليس تعبّداً


[1] فرائد الأُصول :3/223 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست