responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 166

الأوّل: أنّ مصبّ روايات الاستصحاب هو الشبهات الموضوعية، كما هو الحال في الصحاح الثلاثة لزرارة، ومعه كيف يمكن التمسّك بالاستصحاب في غير موردها؟

يلاحظ عليه: أنّ المورد غير مخصّص وأنّ الملاك في جريان الاستصحاب إتقان اليقين وإبرامه، وموهونية الشكّ ووهنه من دون فرق بين مورد ومورد.

الثاني: أنّ استصحاب الحكم الكلّي أشبه بالقياس ; لأنّ الموضوع لو كان باقياً لا حاجة إلى الاستصحاب، بل الدليل الاجتهادي كاف لإثبات الحكم، وإن لم يكن موجوداً فإثبات الحكم عليه أشبه بإسراء الحكم من موضوع إلى موضوع مثل القياس، وإذا قام الدليل على أنّ الماء المتغيّر نجس، فلو كان التغيّر باقياً لا حاجة إلى الاستصحاب، وإن زال التغير اختلف الموضوع، فكيف يمكن الحكم عليه بالنجاسة ببركة الاستصحاب مع أنّه أشبه بالقياس؟!

أقول: إنّ ما ذكره من الدليل شبهة قوية سنرجع إليها في التنبيه القادم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست