responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 167

تنبيهات

7

جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

الأوّل: أنّ الحكم الشرعي إمّا تنجيزي كقوله: الماء طاهر أو الغنم حلال، أو تعليقي: كتعليق حرمة العصير العنبي بالغليان، سواء أكان التعليق في ضمن الجملة الخبرية، كما إذا قال: العصير العنبي حرام إذا غلى ; أو في الجملة الإنشائية، كما إذا قال: اجتنب عن العصير العنبي إذا غلى، وقد مرّ في الجزء الأوّل بأنّ القيود راجعة إلى الهيئة، وعلى ذلك فالحرمة المنشأة، مقيّدة بالغليان.

الثاني: أنّ الشكّ في الحكم الشرعي يتصوّر على قسمين: تارة يكون الشكّ متعلّقاً بسعة الجعل، كما إذا احتملنا اختصاص مشروعية حلّية المتعة إلى عام الفتح فقط فيستصحب فيه استمرارها إلى ما بعد عام الفتح، ويؤيده استصحاب عدم النسخ، وهذا ما لا خلاف فيه ; وأُخرى تعلم سعة الجعل وشموله لعامة الأزمان ولكن ربما يحصل التغيّر في موضوع الحكم فيشكّ في بقاء الحكم، كزوال التغيّر عن الماء المتغيّر أو صيرورة العنب زبيباً.

الثالث: العناوين المأخوذة في دليل الحكم على أقسام ثلاثة:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست