responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 165

وبذلك تبيّن أنّه لا يجري في المورد إلاّ الاستصحاب الوجودي.

القول الرابع: جريان الاستصحابين بلا تعارض

ذهب شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري والسيد الأُستاذ ـ قدس سرهما ـ إلى جريان الاستصحابين من دون تعارض بينهما، إذ لا مانع من أن يكون الجلوس بما هوهو واجباً، كما هو مقتضى الاستصحاب الوجودي، وبما هو جلوس مقيّد بالزوال إلى المغرب غير واجب، وباختلاف الموضوعين، يختلف الحكمان، فالجلوس في الاستصحاب الوجودي مأخوذ بما هوهو وبما أنّه استمرار للجلوس السابق من دون نظر استقلالي إليه حتى يصحّ استصحاب الحكم السابق، ولكنّه في استصحاب العدم الأزلي أُخذ منقطعاً عن السابق ومحدّداً بالزوال إلى المغرب وجُعِل موضوعاً للوجوب، ومن المعلوم أنّ الحكم بعدم وجوب المقيّد لا ينافي الحكم بوجوب المطلق. نعم لو حكم على المقيّد بالحرمة لا يصحّ الحكم على المطلق بالوجوب; لأنّ المقيّد من أقسام المطلق.

ومع ذلك كلّه ليس للعبد ترك الجلوس بعد الزوال محتجّاً بعدم وجوب المقيّد; وذلك لأنّه لا تزاحم بين الحكمين، فللمولى أن يحتجّ على العبد بالاستصحاب الوجودي.

القول الخامس: عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلّي

ذهب الأخباريون وعلى رأسهم الأمين الاسترآبادي إلى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلّي مطلقاً محتجّاً بوجهين:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست