responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 149

يلاحظ عليه: أنّ الإشكال مبني على فصل أجزاء النهار بعضها عن بعض، فعندئذ يأتي الإشكال، وأمّا على فرض أنّ النهار عند العرف موجود واحد متّصل من طلوع الشمس إلى غروبها فيصح لنا الاستصحاب على نحو القضية الناقصة، بأن يقال: إن هذا الجزء كان موصوفاً بالنهارية قبل ساعة، والآن نشكّ في بقاء الوصف، فالأصل بقاؤه. لأنّ الجزء المشكوك بقاء للجزء السابق عند العرف.

إلى هنا ظهر جواز استصحاب الزمان إذا كان معنوناً بعنوان وجودي و موضوعاً للحكم، ومعه لا حاجة إلى بعض الاستصحابات التي أُشير إلى بعضها في الكفاية، نظير:

1. استصحاب عدم الغروب أو عدم الطلوع.

يلاحظ عليه: أنّه مثبت، حيث لا يثبت كون الجزء المشكوك نهاراً أو ليلاً، ولو أُجيب بخفاء الواسطة فلا حاجة إليه بعد جواز استصحاب النهار أو الليل.

2. استصحاب وجوب الإمساك أو جواز الأكل.

يلاحظ عليه: أنّه استصحاب حكميّ لا تصل النوبة إليه مع وجود الاستصحاب الموضوعي.

3. ما ذكره بعضهم وهو استصحاب المقيّد، فيقال: كان إمساكي قبل هذا الآن في النهار، والآن كما كان، ثم أمر بالتأمّل.

وجه التأمّل: أنّه يترتّب عليه قولنا: كانت صلاتي هذه واقعة في النهار،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست