responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 148

الثاني: استصحابه على نحو القضية الناقصة، بأن يقال: هذا الجزء كان نهاراً والأصل بقاؤه.

أمّا الأوّل: فهو وإن كان له حالة سابقة لكن لا يثبت كون الجزء المشكوك نهاراً حتى يترتب عليه أثره الشرعي وهو حرمة الإفطار، أو جواز إقامة الصلاة أداءً.

وبعبارة أوضح أنّ هنا أُموراً ثلاثة:

أ. المستصحب: بقاء النهار.

ب. اللازم العقلي للمستصحب: هذا الجزء من النهار.

ج. الأثر الشرعي للاّزم العقلي: حرمة الافطار أو جواز إقامة الصلاة أداءً.

فاستصحاب النهار لا يثبت الأثر الشرعي للاّزم العقلي.

يلاحظ عليه: خفاء الواسطة، حيث إنّ العرف يرى أنّ حرمة الإفطار مترتّبة على بقاء النهار، من دون حاجة إلى إثبات كون هذا الجزء نهاراً، وإن كان الأثر الشرعي في الواقع من آثار الواسطة.

وأمّا الثاني: أي استصحابه على نحو القضية الناقصة بأن يقال: إنّ هذا الجزء كان موصوفاً بالنهارية والأصل بقاؤه، ومن المعلوم أنّه فاقد للحالة السابقة إذ لم يكن هذا الجزء موجوداً في زمان سابق موصوفاً بالنهارية حتى يُشكّ في بقائه على هذا الوصف.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست