responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 120

الأصغر فهو باق، لماذا؟ لأنّ الغسل يزيل الحدث الأصغر بشرط كون الحدث الأكبر قطعياً لا مشكوكاً.

وهنا صورة أُخرى أيضاً لهذا القسم، وهي ما إذا كان المستصحب مردّداً بين قطعي الارتفاع ومحتمل البقاء، كما إذا اغتسل في نفس الفرض ولم يتوضّأ، فالحدث الأصغر قطعي الارتفاع ولكن الأكبر محتمله، فيستصحب الجامع بين الحدثين.

وبذلك اتّضح وجود الفرق بين الصور الثلاث، ففي الأُولى توضّأ ولم يغتسل، وفي الثانية اغتسل ولم يتوضّأ، وفي الثالثة توضّأ واحتمل الاغتسال.

القسم الثالث: إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن قطعي الزوال ولكن يحتمل أن يكون معه فرد آخر مقارناً لوجود الأوّل أو مقارناً لزواله.

مثلاً إذا نام واحتمل احتلامه في النوم أيضاً فتوضّأ ولم يغتسل، فلو كان الصادر منه، هو الأصغر فقد ارتفع ولكن يحتمل مقارنة فرد آخر وهو الجنابة فيستصحب مطلق الحدث، لا الحدث الأصغر لأنّه ارتفع قطعاً، ولا الحدث الأكبر لأنّه مشكوك الحدوث، ولكن الجامع أمر متيقّن سابقاً ومشكوك البقاء لاحقاً، فيستصحب.

الرابع: إذا علم بوجود فرد معيّن وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، ولكن علمنا بوجود معنون بعنوان يحتمل انطباقه على هذا الفرد المرتفع، وعلى الفرد الآخر الباقي، كما لو علم بوجود زيد في الدار وعلم بوجود قرشي فيها، يحتمل أن يكون هذا القرشي هو نفس زيد، ويحتمل أن يكون غيره.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست