responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 119

2. في بيان أقسام استصحاب الكلّي

ذكر الشيخ له أقساماً ثلاثة وزاد المحقّق الخوئي قسماً رابعاً، وربما يوجد في كلمات الفقيه المحقّق الهمداني ـ كما سيوافيك ـ ونحن نذكر الأقسام الأربعة ثم نعود لدراسة كلٍّ مستقلاً.

القسم الأوّل: إذا علم بتحقّق كلّي في ضمن فرد، كالإنسان في ضمن زيد وشكّ في بقائه، فكما يجوز استصحاب الفرد، كذلك يجوز استصحاب بقاء الإنسانية المشتركة بينه وبين غيره.

والفرق بين المستصحبين تقيّد المستصحب بالخصوصيات في الأوّل وتجرّده عنها في الثاني.

القسم الثاني: إذا علم بتحقّق كلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الزوال ومتيقّن البقاء، كما لو علم بوجود إنسان مردّد بين كونه زيداً قد توفّي قطعاً، وعمراً هو حيّ قطعاً.

والمثال الفقهي أن يقال: إذا خرج منه بلل مردّد بين البول والمني، فتوضّأ، وعندئذ فالحدث الأصغر قطعي الزوال والحدث الأكبر مشكوك الحدوث، غير أنّ الحدث الجامع بينهما قطعي الحدوث مشكوك البقاء فيستصحب ـ بعد الوضوء ـ بقاء الحدث إلى أن يغتسل.

ومثله ما إذا عُكس، أي اغتسل في نفس الفرض ولم يتوضّأ، فلو كان البلل منيّاً موجباً للحدث الأكبر فقد ارتفع، وإن كان بولاً موجباً للحدث

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست