responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 121

والفرق بين هذا القسم والقسم الثالث واضح وهو وحدة العلم في الثالث وتعدّده في الرابع، وذلك لأنّ هنا علماً واحداً بوجود زيد واحتمال وجود عمر في البيت، بخلاف المقام فإنّ هنا علمين مستقلين علم بوجود زيد وعلم بوجود القرشي، غاية الأمر يحتمل وحدة القرشي مع زيد.

ومثاله الفقهي إذا علم بالجنابة ليلة الخميس واغتسل منها ثم رأى أثر الجنابة في ثوبه في يوم الجمعة، يحتمل أن يكون أثراً للجنابة المرتفعة، كما يحتمل أن يكون أثراً للجنابة الجديدة; فهنا علمان: علم بالجنابة ليلة الخميس، وعلم بالجنابة بعد خروج المني الذي رأى أثره على الثوب.

فالجنابة الأُولى مرتفعة قطعاً، والجنابة الثانية مشكوكة الحدوث، ولكن الجامع قطعيّ الحدوث ومشكوك البقاء.

3. ترتّب الأثر على الجامع

إنّ الأثر تارة يترتّب على الفرد بماله من الخصوصية، كحرمة المكث في المسجد والعبور على المسجدين فإنّه مترتّب على عنواني الجنابة والحيض، وأُخرى على مطلق الحدث، كحرمة مسّ القرآن والدخول في الصلاة، فاستصحاب الكلّي إنّما ينفع إذا كان الأمر مترتّباً على الجامع دون الفرد.

إذا عرفت هذا فلندرس أقسام استصحاب الكلّي واحداً بعد الآخر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست