نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 117
الشرعية، واليقين الوارد في أحاديث الاستصحاب بمعنى الحجّة، والشاهد على ذلك أنّ طهارة ثوب زرارة كانت مستندة إلى أصالة الطهارة أو إخبار ذا اليد، فلم يكن له يقين بالطهارة بالمعنى المنطقي.
فإن قلت: فعلى هذا يصحّ استصحاب مفاد الأمارات لكون الأمارة حجّة، وأمّا الأُصول العملية فليست حججاً شرعية، بل هي أعذار كذلك، فلا يمكن استصحاب مفادها.
قلت: مفاد الأُصول في غنى عن الاستصحاب، مثلاً: أنّ أصل الطهارة أو الحليّة كما تترتّب عليها الطهارة في الآن الأوّل فكذلك في الآنات المتلاحقة بلا حاجة إلى الاستصحاب، وقد مرّ أنّ قاعدة الاستصحاب حاكمة على استصحاب القاعدة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 117