نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 116
من الحكم بالبقاء، وعليه لا مدخلية لليقين لخصوص اليقين، بل يكفي وراء اليقين فرض ثبوته مع الشكّ في البقاء، غير تام. إذ لا دليل على ما ذكر فإنّ اليقين وإن كان طريقاً إلى الثبوت ولكن الاستصحاب مشروط بوجوده في ظرفه، ولا منافاة بين كونه طريقاً إلى المستصحب، وكونه ركناً في جريان الاستصحاب بمعنى أنّه لولاه لما تمّت أركانه .
وذلك لأنّ الأثر مترتّب على وجود الشيء في ظرف اليقين حدوثاً وجداناً، وبقاءً تعبّداً، والمفروض فقدان الحدوث عن اليقين. وقد عرفت وجود الفرق بين المثال والمقام.
الوجه الثاني: أنّ اليقين تارة يطلق ويراد منه اليقين المنطقي، كما في قوله سبحانه: (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ)[1].
وأُخرى يراد به الحجّة، أي ما يحتجّ به العبد على المولى، والمولى على العبد، وهذا هو الرائج في الروايات الواردة في الأبواب التالية، فلاحظ ما يلي: