responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 115

قلت: إنّ الظاهر كون أخذ اليقين من باب المرآة إلى الثبوت والحدوث حتى يصحّ التعبّد بالبقاء، لا أنّ له مدخلية في الحدوث. والتعبد بالبقاء كما يصحّ مع العلم بالحدوث، يصحّ مع افتراضه.

وبذلك ينحلّ الإشكال في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة عليها، كما إذا قام الدليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فشككنا في بقائه. فيكفي أن يقال: إنّ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال قد شُك في بقائه على تقدير ثبوته، فيحكم عليه بالبقاء.

ثمّ إنّه(قدس سره) ذكر سؤالاً وجواباً ليس فيهما شيء جديد، بل هما تكرار لما ذكره من قبل.

هذا إيضاح ما في «الكفاية».

يلاحظ عليه: بأنّ اليقين السابق من أركان الاستصحاب الأربعة، وهو عند المجيب بمعنى اليقين المنطقي، وهو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع غير الجامع مع احتمال الخلاف.

فإذا كان هذا من أركان الاستصحاب، فكيف يكفي الشكّ في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته؟ وما ذكره من المثال لا صلة له بالمقام، فإنّ متعلّق النذر عبارة عن التصدّق بدرهم عند بقاء الشيء على فرض ثبوته، بخلاف المقام فإنّ الأثر مترتّب على بقاء الشيء عند اليقين بالشيء.

وما ذكره من أنّ اليقين مأخوذ على نحو الطريقية إلى المتعلّق ليتمكّن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست